السيد محمد تقي المدرسي
152
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
أولى أو ثانية الامام ، أما إذا كان يأتي بهما أو بإحداهما مع ثالثة أو رابعة الامام وجبت عليه القراءة . وإليك تفاصيل المسألة : 1 - يجب على المأموم ترك القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات الجهرية ( الصبح والمغرب والعشاء ) إن كان يسمع صوت الامام ( ولو من غير وضوح ) ، أما إذا لم يسمع صوت الامام بالمرة ( حتى الهمهمة ) استحب له قراءة الحمد والسورة بإخفات . 2 - وفي الصلوات الاخفاتية ( الظهر والعصر ) فالأحوط استحباباً عدم القراءة ، ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله ( صلوات الله عليه وعلى آله ) . 3 - اما في الركعتين الثالثة والرابعة فلا تسقط القراءة أو التسبيحات . بل تجب على المأموم كما لو كان منفرداً والأحوط في الصلوات الجهرية - كالعشاء - التسبيحات فيهما ، وهكذا بالنسبة لسائر أذكار الصلاة الواجبة والمستحبة . 4 - إذا قرأ الفاتحة والسورة سهواً ، أو ظاناً أن الصوت الذي يسمعه ليس صوت الامام فتبيَّن أنه صوته ، لم تبطل صلاته . 5 - يجب الاخفات في القراءة في الجماعة وإن كانت الصلاة جهرية ، سواء كانت القراءة مستحبة ( كما في الركعتين الأوليين مع عدم سماع صوت الامام ) أو واجبة ( كما لو كان متخلفاً عن الامام بركعة أو ركعتين ) . ولو جهر المأموم جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته . ثانياً : المتابعة في الأفعال لا يجوز أن يتقدم المأموم على الامام في أفعال الصلاة ، أو أن يتأخر عنه